ابن فهد الحلي
562
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 فصل في التحفظ في الشهادة ص 181 س 19 قال : فإما أن يكون في يده دار إلى قوله : فيسوغ للشاهد أن يشهد له باليد ، وأما بالملك المطلق الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 240 س 11 قال : والأقرب أن مجرد اليد والتصرف إلى قوله : يكفي . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 177 س 7 قال : ولا بأس بهذا القول عندي . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 18 ) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص 31 الحديث 27 .